السيد الخميني
115
مناهج الوصول إلى علم الأصول
( صل ) أوجد فرد الصلاة ، فيكون عنوان فرد الصلاة غير عنوان فرد الغصب ، فيجري النزاع فيهما . أو يراد به تعلقهما بالطبيعة الملازمة للعناوين المشخصة ، أو أمارات التشخص ، كطبيعي الأين ، والمتى ، والوضع ، وهكذا ، فيجري النزاع لاختلاف العنوانين . أو يراد به تعلقهما بعنوان وجودات الصلاة والغصب في مقابل ( الوجود السعي ) ، فإنه لا يخرج به عن العنوانين المختلفين . نعم ، لو أريد من الفرد هو الخارجي منه فلا إشكال في عدم جريانه فيه ، لكنه بديهي البطلان ، وإن يظهر من بعضهم أنه مراد القائل به . وكذا لو أريد به الطبيعة مع كل ما يلازمها ويقارنها حتى الاتفاقيات منها ، كما قيل : إن الامر متعلق بالصلاة المقارنة لكل ما يشخصها ويقارنها حتى وقوعها في محل مغصوب ، وأخذت هذه العناوين في الموضوع ، فلا يجري النزاع فيه أيضا ، لكنه بمكان من الفساد . فتحصل : أن النزاع جار على القول بتعلقها بالافراد على الفروض التي تصح أن تكون محل النزاع . الأمر السادس في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط لا إشكال في عدم ابتناء النزاع على إحراز المناط في متعلقي